أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم اللحن والتمطيط في الأذان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم اللحن والتمطيط في الأذان
معلومات عن الفتوى: حكم اللحن والتمطيط في الأذان
رقم الفتوى :
1621
عنوان الفتوى :
حكم اللحن والتمطيط في الأذان
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
يلاحظ أن كثيرا من المؤذنين يمططون الأذان ، فما الحكم في ذلك ؟
نص الجواب
الحمد لله
ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين . واللحن كونه يخل بالإعراب ، كان يقول : أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام ، بل يجب ضم لام ( رسول الله ) ؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعا ، فإن نصب ( اللام ) كان ذلك من اللحن الممنوع ، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة ، ولا يمنع صحة الأذان؛ لأن مقصود المؤذن : هو الإخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؛ ولأن بعض العرب ينصب المعمولين ، لكن ذلك لحن عند أكثر العرب .
وأما التلحين : فهو التطويل والتمطيط ، وهو مكروه في الأذان والإقامة .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: